بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5136)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
وهبتني عمتي سنة 2007م سطح منزلها، بعقد هبةٍ موثق أمام محرر عقود؛ لأَبْني عليه منزلًا سكنيًّا، فقمت ببناء طابق علوي على سطح الطابقِ الأرضي، واستخرجتُ شهادة عقارية بملكية هذا الطابق، ثم توفيت عمتي سنة 2016م، ولا أزال أسكن الطابق العلوي، بينما لم يتصرف الورثة في الطابق الأرضي، وفي المدة الماضية اتفقت مع الورثة على بيع المنزل كاملًا بطابقيه، فكيف يحسبُ نصيب الطابق العلوي من الثمن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، فقد تم عقد الهبة للسطح بالبناء والسكنى، وصار السطح بالبناء الذي عليه ملكًا للموهوب له، فإذا رغب في بيعه، فله أن يبيعه بالثمن الذي يرضَى به، سواء كان سعر السوق أو أقلَّ أو أكثر، فإذا رضي بسعر السوق، فإن التقويم لكل من البيتين العلوي والسفلي، يكون بما يقومه أهلُ الخبرة، وذلك بأن ينظر لقيمةِ الطابق السفلي مع الأرضِ كم يساوي، ولقيمتهما مع الطابقِ العلوي كم تساوي، فما زاده الطابق العلوي على قيمة الطابق السفلي مع الأرضِ هو نصيب مالك الطابق العلوي مِن ثمن المنزل كاملا، ثم يقتسمُ الورثة قيمةَ الطابق السفلي مع الأرضِ بينهم على الفريضة الشرعية، ففي نوازل العلمي رحمه الله: “قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: يُقَالُ: كَمْ قِيمَةُ الْأَرْضِ بَرَاحاً؟ فَيُقَالُ: مِائَة، قِيلَ: كَمْ قِيمَتُهَا بَعْدَ الْبِنَاءِ؟ يُقَالُ: مِائَةٌ وَخَمْسُونَ، فَيُعْلَمُ أَنَّ قِيمَةَ الْبِنَاءِ خَمْسُونَ وَهَذَا تَأْوِيلُ ابْن حَبِيبٍ” [النوازل:2240-241]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//شعبان//1444هـ
06//03//2023م