طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

قسمة قطعة أرض بها زيتونة موقوفة على مسجد

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (983)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

         توفي والدي وترك قطعة أرض بها شجرة زيتون، جعلها وقفاً لأحد المساجد، ثم قُسمت الأرض على الورثة، فكانت الزيتونة في حصة أحد الأبناء، فكيف يكون العمل بها؟ وهل يجوز لنا بيعها، والتصدق بثمنها على المسجد؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

           فقسمة الأرض على النحو المذكور غير صحيحة؛ لأن الواجب إخراج ما أوقفه الوالد من شجر، وما حوله من حريم من الأرض قبل القسمة؛ لتعلق حقّ المسجد بها، وقد أوجب الله إخراج الوصايا والديون، وما في حكمها قبل قسمة التركة، فقال عز وجل: ) مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّه (، وقال خليل رحمه الله: “يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ: حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ؛ كَالْمَرْهُون، وَعَبْدٍ جَنَى، ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ، ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ، ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الباقي، ثم الباقي لوارثه…” [مختصرخليل:156].

        فالواجب إخراج الزيتونة الموقوفة وحريمها عن أرض القسمة، وإعادة قسمة الأرض على الفريضة الشرعية.

            ولا يجوز بيعها، ولكن إن كان بقاؤها يمنع من وقعت في نصيبه من الإنتفاع بحصته، فيجوز له مناقلتها بشراء زيتونة للوقف أفضل منها في موضع آخر رفعاً للضرر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار” [سنن ابن ماجة: رقم 2331 ].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                        مفتي عام ليبيا

23/ربيع الآخر/1434هـ

2013/3/5

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق