طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة مبلغ مالي حسب الفريضة الشرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5577)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

كيف يُقسمُ مبلغ قدره (37580 د. ل.) على ورثة (هـ) ابن (ص)، حيثُ توفي عن زوجته (ر)، وأشقائه (ج)، و(م)، و(ح)، وشقيقتيه (ف)، و(ص) ليس غير؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وثلاثين سهمًا (32)، صح منها للزوجة (ر) ثمانية أسهم (8) الربع فرضًا، والباقي للإخوة تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فصح لكل واحد من الأشقاء (ج)، و(م)، و(ح) ستة أسهم (6)، ولكل واحدة من الشقيقتين (ف)، و(ص) ثلاثة أسهم (3)، تمام القسمة.

عليه؛ فالمبلغ المذكور يقسم على الورثة المذكورين على النحو الآتي:

  • نصيب الزوجة (ر) هو: (9395 د. ل.) تسعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون دينارًا.
  • ونصيب كل واحد من الإخوة الأشقاء (ج)، و(م)، و(ح) أبناء (ص) هو: (7046.25 د. ل.) سبعة آلاف وستة وأربعون دينارًا وربع دينار.
  • ونصيب كل واحدة من الشقيقتين (ف)، و(ص) بنتي (ص) هو: (3523.125 د. ل.) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وعشرون دينارًا، ومائة وخمسة وعشرون درهمًا، وكل ذلك موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
  4 32 37580 د. ل.
زوجة (ر) 1 8 9395 د. ل.
أخ شقيق (ح) 3 6 7046.25 د. ل.
أخ شقيق (م) 6 7046.25 د. ل.
أخ شقيق (ح) 6 7046.25 د. ل.
أخت شقيقة (ف) 3 3523.125 د. ل.
أخت شقيقة (ص) 3 3523.125 د. ل.

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رمضان/1445هـ

25//03//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق