قسمة مراضاة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2614)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة فقام الورثة بإجراء مقاسمة بالتراضي في بعض العقارات الموروثة، ووقَّع الجميع على القسمة؛ (الزوج والأولاد، ذكورا وإناثا)، وبشهادة الشهود، كما في العقد المرفق، فهل هذه القسمة ملزمة لجميع الأطراف الذين وقعوا برضاهم؟ وهل يحق لأحد منهم الاعتراض عليها بعد ذلك، لأي سبب؟ علمًا بأنهم لم يقوموا قبل القسمة بتقييم ما تمت قسمته، ولم يكلفوا أحدًا بذلك.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن القسمة جائزة شرعا، وهي ملزمة لجميع الأطراف، إذا وقعت بطريقة صحيحة، وقسمة المراضاة إذا وقعت من غير تقويم وتعديل؛ فلا يجوز لأحد المتقاسمين نقضها، والرجوع فيها، ولو كان الفرق بين الحصص كبيرا جدا؛ لأنهم دخلوا فيها على الرضا، ولها حكم البيع، والبيع لا يرد فيه بالغبن، قال ابن سهل رحمه الله: “ولابن زرب في مسائله وفي كتاب الخصال له: “… والوجه الثالث: لا يقام فيه بالغبن، وهو كالبيع؛ يريد بيع المساومة، وهو قسمة المراضاة والمهايأة دون تقويم” [الإعلام بنوازل الأحكام:391/1]، وقال الدردير رحمه الله: “( كالمراضاة) فينظر فيها عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط، (إن أدخلا) فيها (مقوما) يقوم لهما السلع أو الحصص؛ لأنها حينئذ تشبه القرعة، بخلاف ما لو وقعت بلا تعديل وتقويم، فلا تنقض ولو ظهر التفاحش، ولا يجاب له مَن طلبه؛ لدخولهم على الرضا” [الشرح الكبير:512/3]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
06/المحرم/1437هـ
19/أكتوبر/2015م