قسمة مرتب متوفى حسب قانون الضمان الاجتماعي
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5993)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي، وكان يعمل في وزارة الخارجية؛ فصرفَ له مرتبُ شهرين لتغطية مصاريف الجنازة، وفقًا للقوانين النافذة؛ كما جاء في مراسلة الوزارة للسفارة الليبية في رومانيا، فهل يعتبر هذان المرتبان من الميراث، فيقسمان حسب الفريضة الشرعية؟ علمًا أنه توفي عن زوجة، وأربع بنات، وثلاثة إخوة أشقاء، وسبع أخوات شقيقات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فما يعطى للموظف من مرتب شهرين عند وفاته يجب صرفه على نفقات دفنه الشرعية، فإن بقي شيء من ذلك فتطبق عليه لائحة الضمان الاجتماعي، التي ذكرت أنّ المال الذي تطبق عليه لوائحها يصرف 40% منه لزوجة المتوفى، و60% بالمائة للأولاد، الذكور الصغار قبل البلوغ، والإناث قبل الزواج، ولا شيء للإخوة والأخوات مع وجود عقب للميّت.
وعليه؛ فما بقي بعد مصاريف الدفن من مرتب الشهرين – إن بقي شيء – فهو من حق زوجة المتوفى وبناته فقط، ولا حقّ للإخوة والأخوات فيهما، فتستحق الزوجة 40%، وتستحق كل واحدة من البنات 15%، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//شوال//1446هـ
27//أبريل//2025م