طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

قسمة وتنازل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1585)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

ترك لنا والدنا قطعة أرض، فقمنا بتقسيم هذه الأرض على الورثة، وأخذ كل واحد منا نصيبه، وجعلت طرق بين قطع الأرض للمرور، وأنا الآن أرغب في بيع جزء من قطعتي، فقال لي إخوتي: إذا أراد المشتري أن يدخل من هذا المدخل، فعليَّ أن أشتري 200م من الطريق المشترك، علما بأنهم قد تراضوا على القسمة المذكورة، وهي مرفقة مع السؤال، فهل يجوز لهم ذلك؟ والواقع أنه لا يمكن للمشتري أن يدخل إلى القطعة المراد بيعها إلا من هذه الطريق.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا قسَّم الورثة التركة القسمة الشرعية، فإن ذلك يلزمهم، ولا يحق لأي منهم أن يطالب بإعادة القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت بين الشركاء فيما تجوز فيه القسمة على التراضي أو على القرعة بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، وكذلك إذا تصالح الورثة، وتنازل بعضهم لبعض عن شيء يُعَدُّ لازما لهم، فلا حق لمن تنازل عن شيء في الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [البخاري:2621، مسلم:1622]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الغرياني

غيث محمود الفاخري

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

27/المحرم الحرام/1435هـ

2013/12/1م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق