طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

(قصعة الموتى والتاليف)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (945)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

وهبت لي والدتي كلَّ ما آل إليها من ميراث والدها، وأشهدت على ذلك، وتعهدتُ لها أن أعمل لها بعد وفاتها، ما يعرف بـ(قصعة الموتى)، وكذلك أعمل لها (تاليفاً) في كل رأس سنة، فماذا يلزمني؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هبة الوالدة لولدها بغير قصد الإضرار ببقية الورثة، وتعمد إخراجهم من الميراث، هبةٌ صحيحة، نافذة شرعاً، إذا تمت معها الحيازة، وهي أن يتصرّف الموهوب له، فيما وُهب له، تصرُّفَ الملاَّك، في حال حياة الواهب، جاء في الموطأ: (أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه نحل ابنته عائشة رضي الله عنها عشرين وسقاً بالغابة، واختصها بها، دون أختيها) [رقم الحديث: 436]، وأما التزامك بما يعرف بــ(قصعة الموتى)، فيكفيك إطعام الطعام عن والدتك في شهر رمضان، أو تتصدّق بقيمة ذلك على الفقراء والمساكين من القرابة، أو من الجهة التي منها المتوفَّى، وبالنسبة لما يعرف بـ(التاليف)، فينبغي أن يتم صرفه على نحو ما ذُكر في (قصعة الموتى)، لا بدعوة الناس إلى الاجتماع على الطعام؛ ليأكلوا بالذكر والقرآن، فهذا منهي عنه؛ لأنه لم تمض به سنّة، ولم يؤثر عن السلف – رضوان الله عليهم – فعلُه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا به، ولا تستأثروا به) [رواه أحمد والبزار]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

                                                                                  مفتي عام ليبيا

15/ربيع الآخر/1434هـ


2013/2/25


 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق