طلب فتوى
الفتاوىالمعاملات

قضاء ديون الميت من تركته

الديون تقضى قبل قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3719)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قُتلت امرأة خطأً وعليها ديون في ذمّتها، وقد صالح أولياؤها على الدية بمال، فهل تستوفى ديونها من المال المصالح به قبل قسمته على الورثة، أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ المال الذي صولح به عن الدية له حكمها، وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنّ العقل – أي الدية – ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم) [أحمد: 7091].

قال ابن المنذر: “وكلّ من نحفظ عنه من أهل الفتيا من علماء الأمصار يقولون: إن الدية من تركة الميّت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن الديون والوصايا بين جميع الورثة على كتاب الله تعالى، غير أبي ثور) [الأوسط: 4/313].

وعليه؛ فإن لم يكن عندها مال غير المصالح به، وجب أن تقضى ديونها منه قبل قسمه على الورثة، فإن بقي من الدية شيء بعد أداء ديونها قسم الباقي على الورثة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

03/ ربيع الآخر/ 1440هـ

06/ 01/ 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق