طلب فتوى
الحدود و الجناياتالفتاوى

قضية اغتصاب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (15)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

اشتكت امرأة إلى إحدى كتائب الثوار في مصراتة ضد شخص معين من كتائب القذافي، ادعت أنه اغتصبها هي وشقيقة زوجها أثناء الثورة، وهو الآن حر طليق، فما العمل؟ ونرجو عدم إحالتنا للقضاء؛ لعدم نزاهته.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الاغتصاب والاعتداء على أعراض النساء من المحرمات تحريما غليظا في الشريعة الإسلامية، وإذا أثبت الزنا بالبينة العادلة ـ أربعة شهود، أو اعتراف الزاني ـ وجب إقامة الحد على الزاني، الجلد إن كان بكرا، والرجم إن كان ثيبا، كما ثبت في السنة، ولا يثبت البينات، ويزكيها، ويقيم الحدود إلا القضاة، ولا يكون ذلك لآحاد الناس، قال ابن القاسم رحمه الله: “ولم أسمع مالكاً يجيز شيئاً من الحدود عند غير السلطان” [المدونة:606/4]، وقال القرطبي رحمه الله: “لا خلاف أن القصاص في القتل، لا يقيمه إلا أولو الأمر” [الجامع لأحكام القرآن:245/2]، وقال أيضا: “اتفق أئمة الفتوى أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان، أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان؛ ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض” [الجامع لأحكام القرآن: 256/2]، ومن افتات على الحاكم، فأقام حدا بغير إذنه، فقد ارتكب إثما عظيما، وفتح باباً من الشر مستطيرا، وجاز للإمام تعزيره بما يراه مصلحة، ففي المدونة: “قلت: أرأيت قوماً محاربين شهد عليهم الشهود بالحرابة، فقتلهم رجل قبل أن تزكى البينة، وقبل أن يأمر القاضي بقتلهم، كيف يصنع مالك بهذا الذي قتلهم؟ قال قال مالك: إن زكيت البينة، أدب هذا الذي قتلهم ولم يقتل، قلت: أرأيت إن لم تزك البينة، وبطلت الشهادة أيقتله؟ قال: نعم في رأيي” [المدونة: 557/4]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/صفر/1434هـ

2013/1/6

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق