طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

قوله: “اللهم اشهد أنها طالق بالثلاثة”

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2236)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

في عام 2007م قلت لزوجتي: “أنت طالق وتحرمين عليّ كظهر أمي لو فعلت كذا وكذا”، وقد فعَلتْ ما أقسمتُ عليه، وفي سنة 2009 هجرتُ زوجتي 4 أشهر، وفي سنة 2012م قلت: “اللهم اشهد أنها طالق بالثلاثة”، وردَّدْتها أمام ابنة عم زوجتي، فكم هي عدد الطلقات الواقعة؟ وهل يحل لي مراجعتها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال، فاليمين المذكورة من الطلاق الأول هي من الطلاق المعلق، الذي يقع بفعل المعلَّق عليه عند جماهير أهل العلم، من المذاهب الأربعة وغيرها، قال خليل رحمه الله: “ويقع الطلاق المعلَّق بصيغة الحنث المقيد، ولو مضى زمنه” [منح الجليل:234/4].

عليه؛ فإن الطلقة الأولى واقعة.

أما طلاقك بالثلاثة في مجلس واحد فيقع ثلاثا، قال القرطبي رحمه الله: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة …” [الجامع لأحكام القرآن:129/3]، وممن حكى الإجماعَ عليه؛ أبوبكر الرازي، والباجي، وابن العربي، وابن رجب الحنبلي.

فالطلاق المذكور واقع، وقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحلُّ لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة، ثم يطلقها، أو يموت عنها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة:230]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/جمادى الأولى/1436هـ

2015/3/2م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق