بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1924)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
حصل خلاف بيني وبين زوجتي بالهاتف، فقلت لها: الذي بيني وبينك انتهى، فهل يعتبر هذا طلاقًا، أم لا؟ علما بأنه ليس في نيتي الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قول الزوج – في الواقعة المذكورة – يُعَدُّ من ألفاظ الكناية الخفية في الطلاق، التي يرجع فيها إلى نيته، فإن كان لم ينو الطلاق – كما هو مذكور في السؤال – فإنه لا يُعدُّ طلاقا، كما نبه عليه القرافي وغيره، قال الدردير رحمه الله عن الكناية الخفية: “إنْ قَصَدَ بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَيَّدَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ” [الشرح الكبير:379/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/جمادى الآخرة/1435هـ
2014/4/23م