بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1575)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
استثمرتُ من الأوقاف قطعة أرض، وعند تنفيذ المخطط العام للمنطقة أخذَتِ الطريقُ نصفَها تقريبا، وعند التعويض احتسبوا بئرًا، ولا وجود لها، واحتسبوا سقف الغرفة على أنه خرسانة، وهو في الحقيقة من الصاج، فماذا أصنع بـثمن البئر، وفرق السعر بين الخرسانة والصاج؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ثمن البئر وفرق السعر بين السقفين من المال المحرم، الذي يجب التخلص منه برده إلى خزانة الدولة إن أمكن، أو بصرفه إلى إحدى جمعيات البر الموثوق بها، بناءً على تزكية جهة معتبرة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
غيث محمود الفاخري
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/محرم/1435هـ
2013/11/24م