طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

قيمة دفتر الشروط في المناقصات

كراسة المناقصات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4047)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تقوم الشركة بعرض (بضائع وخردة وغير ذلك) للبيع عن طريق المزاد، يتم كتابة مواصفات المعروضات للبيع في كراسة فيها كل التفاصيل عن هذه البضائع، وعلى واجهة الكراسة نموذج، يكتب فيه التاجر المتقدم للمزاد معلوماته الشخصية وسعر الشراء، ثم تجمع هذه الكراسات وينظر فيها، ليرسو العطاء على من تختاره اللجنة المكلفة بالبيع، وتسمى هذه الكراسة كراسة العطاءات، فهل يجوز أن تبيع الشركة هذه الكراسة بمبلغ 250 دينار للتجار الراغبين في الدخول للمزاد؟ علما بأن من يفوز بالعطاء واحد فقط.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا يجوز لمن يجري مناقصات على بضائع وغيرها، أن يأخذ من المشاركين إلّا التكلفة الفعلية لإجراء المناقصات، دون أن يأخذ ربحًا زائدًا على سعر التكلفة، وإذا أخذ ربحًا زائدًا عليها فإنه يكون من أكل المال بالباطل، ويجب عليه حينئذ أن يرجع الربح الزائد إلى المشاركين، ويستوي في ذلك من فاز في المناقصة ومن لم يفزْ، أما إذا كان يبيعها بسعر التكلفة فالأمرُ جائز، حتى لو لم يردّ الاشتراك لمن لم يفز بالمناقصة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 77 / 4 / 85 بشأن عقد المزايدة: “لاَ مَانِعَ شَرْعًا مِنَ اسْتِيفَاءِ رَسْمِ الدُّخُولِ (قِيمَةِ دَفْتَرِ الشُّرُوطِ بِمَا لاَ يَزِيدُ عَنِ الْقِيمَةِ الْفِعْلِيَّةِ) لِكَوْنِهِ ثَمَنًا لَهُ”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الدائم سليم الشوماني

حسن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26// ربيع الأول// 1441 هجرية

24 // 11// 2019م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق