طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمساجد

قيِّم مسجد يستعين بعامل نظافة، ويدفع أجرته من مكافأته

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1811)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

مسجد كبير، له قيِّمان، وقد تمَّ تقسيم العمل بينهما، على أن يتولَّى القيِّمُ الأول تنظيف الحمامات والفناء الخارجي، ويقوم الآخرُ بتنظيف المسجد من الداخل، ويكون فتح المسجد والأذان بينهما على التساوي، فما الحكم؟ وما حكم ما يقوم به القيِّم الأول من الاستعانة بعامل نظافة؛ ليقوم بتنظيف الحمامات والفناء، ويعطيه من مكافأته؟ مع العلم أن الأوقاف على علم ورضا بذلك.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فما تم الاتفاق عليه، من تقسيم العمل بينكما بعلم من الأوقاف، لا حرج فيه؛ إذ وزارة الأوقاف هي الجهة التي لها الولاية الشرعية على شؤون المساجد، وأما ما يقوم به القيِّم الأول من استئجار عامل نظافة؛ ليقوم بالعمل بدلا منه، فلا يجوز؛ لأنه في حكم الأجير الخاص، الذي يكون وقته أثناء العمل مملوكًا لجهة عمله، جاء في المدونة: “أرأيت إن استأجرتُ أجيرًا يرعى لي غنمي هذه، فأتاني بغيره يرعى مكانه؟ قال – أي الإمام مالك -: لا يكون له ذلك، وإنما رضي بأمانته رب الغنم، وجزائه وكفايته، وإنما استأجره ببدنه، قال سحنون: ولو رضي رب الغنم بذلك لكان حراما” [المدونة:448/3]، وقال البراذعي: “ولو رضي بذلك رب الغنم لم يجز” [تهذيب مسائل المدونة والمختلطة:115/2]، وعلَّل ذلك القَرافي بقوله: “لأنه فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ” [الذخيرة:440/5]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                     لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

2/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/3م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق