بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1838)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
من المعتاد عندنا في الجبل أن يبرم عقد النكاح يوم الأربعاء، والدخول يوم الخميس، وهناك رجل، بعد أن عُقد له يوم الأربعاء، أُخبر بأن الشهود: فلان، وفلان، فقال لهم: أزيلوا فلانا من العقد؛ وإلا فابنتكم تبقى عندكم، فتدخل أهل الخير بأنهم سيزيلون ذلك الاسم من العقد؛ غير أن المأذون قال لهم: لا داعي لذلك بعد أن وقَّع وختم، وأوهموا المعقود له بأن اسم فلان قد أزيل، وبعد أن بنى بالمرأة، أعطي له العقد بعد مدَّة، فإذا باسم فلان باقٍ، فما الحل في مثل هذه الواقعة، وما يلزم الرجل المذكور، أو ما يترتب عليه؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قول الزوج – في الواقعة المذكورة – يُعد من ألفاظ الكناية الخفية في الطلاق، التي يرجع فيها إلى نيته، فإن كان ينوي الطلاق، فإنه يقع، وتعتبر زوجته قد بانت منه بينونة صغرى، وعليه أن يعقد عليها من جديد بعد أن يستبرئها؛ وإن كان بينهما أولاد، فإنهم ينسبون إليه لشبهة النكاح، وإن كان لم ينو الطلاق؛ وإنما قصد التخويف أو التهديد، فإنه لا يُعدُّ طلاقا، كما نبه عليه القرافي وغيره، قال الدردير – رحمه الله – عن الكناية الخفية: “إنْ قَصَدَ بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَيَّدَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ” [الشرح الكبير:379/2]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/جمادى الأولى/1435هـ
2014/3/18م