طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

كيفية التصرف في بيت موروث مقام على أرض انتفاع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2696)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أرضٌ خصصتها الدولة لأخي؛ للانتفاع بها، فيما يُعرف بأراضي الاكتفاءِ الذاتي، بمنطقة تاجوراء، فقام والدي ببناءِ منزلين على هذه الأرضِ، سكنَ هو وأخي فيهما، والآن توفي الوالد رحمه الله، فكيف يتصرف الورثة في البيتين؛ لأن الأرض ملكٌ للدولة، وقد ترجع إلى أصحابها الأصليين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فيجب التريث في التصرف في هذه الأرض، وما أُقيم عليها من بناءٍ، حتى يتضح أصل هذه الأرض، التي خصصتها الدولة لأخيك، وذلك إلى حين خروج اللوائح التنفيذية للقرارات التي ألغت قوانين القذافي، القائمة على خلط الأراضي الزراعية، وإعادة توزيعِها وتخصيصِها؛ لأن هذه الأراضي الزراعية التي تم تخصيصها، يُنظر فيها؛ فإن كانت في الأصل مَواتا غير مملوكةٍ لأحد، فمن أعطي منها شيئًا حينئذٍ كان ملكُه له صحيحًا، وجاز له التصرف فيه، وإذا كان أصل هذه الأراضي مملوكة لأصحابِها، فاستولت عليها الدولة، وصيرتها مشروعًا زراعيا، ثم خصصته لأناسٍ آخرين، وأعطت الدولةُ أصحابَ الأرض تعويضًا بالثمن الحقيقيِّ للأرض، وأبرمت معهم عقدًا برضاهم، فملك مَن خُصصت له الأرضُ أيضًا صحيح.

أما إذا لم تدفع الدولة لصاحب الأرض الأصلي عوضًا، أو دفعت عوضًا بخسًا، لم يرضَ به في ذلك الوقت، فله أن يطالبَ الدولة بالتعويض؛ لأن فعل الدولة حينها تعَدٍّ وغصب، لا يثبت به حقّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ لِعِرْق ظَالِم حَقٌّ) [أبوداود:3075]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) [البيهقي:5492]، ويجب حينها على صاحبِ الأرضِ الرجوع في استرداد حقه إلى القنوات المعروفة، وما تقرره المحاكمُ والهيئات المخولة بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/صفر/1437هـ

22/نوفمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق