بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5671)
السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتغسيل وتجهيز وتكفين الموتى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن كيفية تغسيل الجسد الذي يتفتت لحمه، والجسد المحروق.
فإن الجواب كالآتي:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإنْ خيفَ انفصالُ جسدِ الميت عن بعضه أو تسلخه بالتغسيل، حرم تغسيله، واكتفي بالتيمم؛ فيُيَمَّمُ وجهه ويداه لمرفقيه، أما محروق الجسد؛ فإن أمكن صب الماء عليه دون خشية تقطع أو تسلخ جسده، اكتُفِي بصبّ الماء عليه دون دَلكٍ، على أن يكون ذلك برفق، أما إن خُشي تقطُّعه أو تسلُّخه فإنه يُيَمّم، قال الدردير رحمه الله: “(ثُمَّ)… (يُمِّمَ لِمِرْفَقَيْهِ) لَا لِكُوعَيْهِ فَقَطْ كَمَا قِيلَ… (وَ) كَخَوْفِ (تَقْطِيعِ الْجَسَدِ) أَيْ انْفِصَالِ بَعْضِهِ مِنْ بَعْضٍ (وَتَزْلِيعِهِ) أَيْ تَسَلُّخِهِ فَيَحْرُمُ تَغْسِيلُهُ وَيُيَمَّمُ فِي الْحَالَتَيْنِ لِمِرْفَقَيْهِ (وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ) الصَّبُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ تَقَطُّعٍ أَوْ تَزَلُّعٍ (مَاءٌ) مِنْ غَيْرِ دَلْكَ (كَمَجْدُورٍ) وَنَحْوِهِ فَيُصَبُّ الْمَاءُ عَلَيْهِ (إنْ لَمْ يُخَفْ تَزَلُّعُهُ) أَوْ تَقَطُّعُهُ رَاجِعٌ لِلْمَجْرُوحِ وَالْمَجْدُورِ… فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ بِأَنْ خِيفَ مَا ذُكِرَ يُمِّمَ” [الشرح الكبير: /1 410]، والله أعلم.
وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ذو الحجة//1445هـ
10//06//2024م