كيفية تقاسم تركة المبالغ التي صُرِفَت لقتلى حرب تشاد
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (671)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
الأموال التي تعطى عوضا عمن مات في تشاد، هل تقسم بين الورثة بالتساوي أم للذكر مثل حظ الانثيين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التعويض المدفوع إلى أهل الميت ممن تسبب في قتله يُعَدَّ دية إذا كان مدفوعا مرة واحدة – بشرط أن لا يزيد على قدر الدية فيعد تعويضا، وحينها تسأل الجهة المانحة له عن مستحقيه – والدية حكمها حكم التـــركة، تقسم على جميع ورثة الميت، كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى، والورثة المستحقون هم ورثة الميت وقت وفاته، وليس وقت استلام المال؛ لأن الحق يتقرر للوارث من حين الموت، لا وقت القبض.
وأما إذا كان هذا التعويض يدفع كراتب شهري، فإنه يرجع إلى الجهة المانحة لتحديد مستحقيه، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
20/المحرم/1434هـ
2012/12/4