طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

كيفية تقسيم إيجار بيت موروث

قسمة إيجار بين ورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (4148)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

قمنا بتأجير منزل الوالد رحمه الله بعد وفاته، فكيف تتم قسمة الإيجار بين الذكور والإناث من أبنائه؟ هل تكون بالتساوي، أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن من يتولى القَسم بين الورثة مطالب بالعدل واتباع الشرع، وليس مخيرًا بأن يقسم كيفَ شاء، وقد حدّدَ الشارع نصيب كل وارثٍ؛ ذكـرًا كان أو أنثى، فيجب إعطاء صاحب كلّ حقٍّ نصيبَه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ…) [أبوداود:2870]، وقال تعالى -مبينًا فرض الأبناء من تركة أبيهم-: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) [النساء:11].

عليه؛ فالواجب قسمة الإيجار بين أبناء المتوفى حسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13// رجب// 1441هـ

08//03// 2020م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق