بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5409)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
هل يجب على التاجر الذي يبيع بضاعته بالتقسيط، أن يُخرِج الزكاةَ على الديون (الأقساط) التي لم يقبضها من المشتري، ولم يَحِلَّ أجلُها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنَّ كيفية زكاة المحلات وعروض التجارة أن يقوِّم التاجر البضائع الموجودة عنده وقتَ وجوب الزكاة، ويضمّ قيمَتها إلى ما بيده من الأموال، وكذلك يضمُّ إلى ما ذكر الديونَ إن حلَّ أجلُها، وكانت مضمونةَ السداد، فإن لم يحلَّ أجلُها وكانت مضمونة السداد قوَّمها، وزكَّى عن الجميع، وكيفيةُ تقويمِ العينِ (الأقساط التي لم يحلَّ أجلُها، ولْنفرض أنها ألف دينار مؤجلة إلى ستة أشهر) أن تُقوَّم بعَرْض، فيقال: ماذا يُشترَى من العُروض بألف دينار مؤجلة إلى أجل ستة أشهر؟ فإن قيل: السلعة الفلانية، يقال: ما ثمن هذه السلعة إن بيعت بثمن حالٍّ؟ فإن قيل: ستمائة دينار، علمنا أنَّ الدَّين الذي لم يحلّ – وهو الألف دينار هنا – قيمتُه الحالَّة ستمائة دينار، فتجب الزكاة في هذه القيمة، لا في عدده وقدره. قال الدردير عن زكاة التاجر : “.ِ. (زَكَّى عَيْنَهُ) وَلَوْ حُلِيّاً (وَدَيْنَهُ) أَيْ عَدَدَهُ (النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ) الْمُعَدَّ لِلنَّمَاءِ (وَإِلاَّ) يَكُنْ نَقْداً حَالاًّ بِأَنْ كَانَ عَرضاً أَو مُؤجَّلاً مَرْجُوَّيْنِ… (قَوَّمَهُ) بِمَا يُبَاعُ بِهِ عَلَى الْمُفَلَّسِ الْعَرْضَ بِنَقْدٍ، وَالنَّقْدَ بِعَرْضٍ ثُمَّ بِنَقْدٍ وَزَكَّى الْقِيمَةَ… (لاَ إِن لَمْ يَرْجُهُ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ أَوْ ظَالِمٍ فَلَا يُقَوِّمُهُ لِيُزَكِّيَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ قِيَاساً عَلَى الْعَيْنِ الضَّائِعَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ” [الشرح الكبير: 1/474]. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19// جمادى الأولى// 1445هـ
03//12//2023م