طلب فتوى
البيعالشركةالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

كيفية تقويم عقار موروث من أجل قسمته على الورثة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5483)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن ورثة المرحوم (هـ)، ورِثْنا منه عقارًا، وأردنا بيعَه، فقام أحدُ الورثة -دون الرجوع إلى أهل الخبرة- بتقدير ثمنه بثمنٍ أقلّ من سعر السوقِ، وأرادَ شراءه بالثمن الذي قدَّره، فلم يرضَ بعضُ الورثة البيعَ بهذا الثَّمن، فهل يُجبَر على البيع مَن رَفَضَه من الورثة بسبب قلة الثمن؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ العقارَ المشترَك إذا لم يُمْكِن أن يُقسَم على الشركاء -وهم الورثة هنا-، أو أمكن قَسمُه لكن بحصول ضررٍ على بعضهم، كأنْ يأخذ جزءًا يسيرًا لا يمكنه الانتفاع به، فيتعيَّن البيعُ في هاتين الحالتين إذا طالَبَ به بعضُ الشركاء، ويُـجْبر على البيع مَن أَباه، قال ابن أبي زيد رحمه الله: “وَمَا انْقَسَمَ بِلَا َضَرَرٍ قُسِمَ مِنْ رَبْعٍ وَعَقَارٍ، وَمَا لَمْ يَنْقَسِمْ بِغَيْرِ ضَرَرٍ فَمَنْ دَعا إِلَى البَيْعِ أُجْبِر عَلَيْهِ مَن أَبَاهُ” [الرسالة:136].

وإذا أرادَ بعضُ الورثة الاحتفاظَ بالعقار وشراءَ حصة الباقين، فلا يجوزُ له أن يفرض عليهم سعرًا محدّدًا في نظير حِصصهم، بل يكون التقويم بسعر السوق وقتَ القسمة، بمعرفة أهل الخبرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسلِمٍ إِلَّا عَن طِيبِ نَفْسٍ) [سنن الدارقطني: 2886].

وعليه؛ فلا يجوز لمن أراد شراءَ هذا العقار أن يجبرَ غير الورثة على البيع بسعرٍ أقلَّ من السوق، والواجب أن يُقَوَّم العقارُ مِن أهلِ الخبرة، فإن أرادَ أحدُ الورثةِ شراءَه بعدَ تقويمِه فلهُ ذلكَ، إذا لم يزد عليه غيره، وإلا فيباع لمن أعطى السعرَ الأعلى من الورثة أو من غيرهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

عبد العالي بن امحمد الجمل

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23// رجب//1445 هـ

04//02//2024م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق