بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5354)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
أعمل بمصنع للألبان، وهو حكومي وليس خاصًّا، وكان للمصنع عقد مع شركة أجنبية لجلب معدات تشغيلية للمصنع، وقد تمكنتُ بعد ذلك من استرجاع قيمة باقية من العقد، لم تكملها الشركة، وهي عشرون ألف يورو، وذلك منذ أيام النظام السابق، واعتبرتُ هذه القيمة عهدةً عندي للمصنع، أصرف منها في مصالحه على دفعات بيني وبين الله، والآن أحلت للتقاعد، وبقي من المبلغ ستة آلاف يورو، وهو محفوظ عندي، وقد كتبت عليه التفاصيل بالكامل، فكيف أتصرف فيه؟ علما أني أخشى لو سلمت العهدة لمن بعدي بالمصنع أن يتقاسموها بينهم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ أموال المصنع التابع للدولة تعد من المال العام، والمال العامّ حرمته أعظمُ من المال الخاص؛ لكثرة الحقوق المتعلقة به، وتعدُّد الذِّمَمِ المالكةِ له، ولقد أنزله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه منزلةَ مال اليتيم، الذي تجب رعايتُه وتنميتُه، ويحرم أخذه والتَّفريط فيه [مصنف ابن أبي شيبة: 32914].
عليه؛ فالواجب على السائل تسليم هذا المال لمجلس الإدارة الذي يتولى إدارة المصنع، مع إعداد تقرير بأصل المبلغ وتفاصيل استرجاعه، وتوثيق ذلك بمحضر تسليم للعهدة لدى مجلس الإدارة، ويحتفظ السائل بصورة منه لنفسه إبراء لذمته، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14//ربيع الآخر//1445هـ
29//10//2023م