طلب فتوى
الزكاةالعباداتالفتاوى

كيفية زكاة شركة صناعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5316)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

نحن شركة ليبية قابضة، نملك شركات صناعية، في مجالي صناعة القطن الطبي، وإنتاج البيض، ولدينا أسئلة نريد بيانَ الحكم الشرعي فيها، وهي:

  • هل تجب الزكاة في المواد الخام، وقطع الغيار، ومخزون الزيوت، والوقود، والمواد المستهلكة خلال العملية الإنتاجية؟ علمًا أنَّ فيها مواد غير قابلة للبيع في السوق المحلي، ومواد خاصة بالشركة غير قابلة للبيع مطلقًا، مثل المطبوعات، والملصقات، ومواد التغليف للمنتج.
  • هل تجب الزكاة في أموال الشركة لدي الغير (الديون التي للشركة على غيرها)؟
  • هل تجب الزكاة في مخزون أعلاف الدواجن المعدَّة لإنتاج البيض؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنَّ الصانعَ حكمُه في الزكاة حكم التاجر المدير -أي الذي يعرض سلعه للبيع- قال الدسوقي رحمه الله ناقلاً عن ابْنِ عَاشِرٍ رحمه الله: “الظَّاهِرُ أَنَّ أَرْبَابَ الصَّنَائِعِ كَالْحَاكَةِ وَالدَّبَّاغِينَ مُدِيرُونَ وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْفَارِ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَ الْأَمْتِعَة إِلَى الْبُلْدَانِ أَنَّهُمْ مُدِيرُونَ … وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِي رحمه الله: فِي مَسْأَلَةِ الصَّانِعِ الْمَذْكُورِ حُكْمُهُ حُكْمُ التَّاجِرِ الْمُدِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَصْنَعُ وَيَبِيعُ أَوْ يَعْرِضُ مَا صَنَعَهُ لِلْبَيْعِ” [حاشية الدسوقي: 1/474]، وحكم التاجر المدير أن يقوِّم البضائع الموجودة عنده -المصنَّع منها والخام- وقتَ وجوب الزكاة، يقوِّمها بسعر الجملة في السوق ويخرج عنها الزكاة، ولا زكاة على الأصول الثابتة كالمصنع والمباني والسيارات، وأما ما عدا ذلك من المواد المشغلة للمصنع، أو الملصقات ومواد التغليف والزيوت وقطع الغيار المخزنة فهذه كلها ضمن رأس المال يقوّم الموجود منها في كل عام، وتضاف قيمتها إلى قيمة المواد المصنعة التي لم يتم بيعها، وكذلك ما وُجد من النقود  والأموال في المصارف أو غيرها، فتُزكَّى جميعُها، قال الدردير رحمه الله: “(وَلاَ تُقَوَّمُ الْأَوَانِي) الَّتِي تُدَارُ فِيهَا الْبَضَائِعُ وَلاَ الْآلاَتُ الَّتِي تُصْنَعُ بِهَا السِّلَعُ، وَكَذَا الْإِبِلُ الَّتِي تَحْمِلُهَا وَبَقَرُ الْحَرْثِ؛ لِبَقَاءِ عَيْنِهَا فَأَشْبَهَتْ الْقِنْيَة إِلاَّ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهَا” [الشرح الكبير: 1/477].

وأمَّا الديون المستحَقَّة للشركة على غيرها، فتجب فيها الزكاة، إن حلَّ أجلُ الدّين وكان مضمون السداد، وذلك بأن يُضَمَّ الدينُ إلى أموال الشركة ويُزكىَّ معها، ولا يُشترَط في إخراج زكاته أن يُقبض.

وأمَّا الديون المتعثرةُ –غير مرجوّة السداد- فتُزكّى بعد قبضها مرةً واحدةً، قال الدردير رحمه الله: “(وَإِلاَّ) يَرْصُدِ الْأَسْوَاقَ بِأَن كَانَ مُدِيراً وَهْوَ الَّذِي يَبِيعُ بِالسِّعْرِ الْوَاقِعِ وَيُخْلِفُهُ بِغَيْرِهِ كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ (زَكَّى عَيْنَهُ) وَلَوْ حُلِيّاً (وَدَيْنَهُ) أَيْ عَدَدَهُ (النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُوَّ) الْمُعَدَّ لِلنَّمَاءِ (وَإِلاَّ) يَكُنْ نَقْداً حَالاًّ بِأَنْ كَانَ عَرضاً أَو مُؤجَّلاً مَرْجُوَّيْنِ فَهْوَ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ النَّقْدَ الْحَالَّ فَقَطْ (قَوَّمَهُ) بِمَا يُبَاعُ بِهِ عَلَى الْمُفَلَّسِ الْعَرْضَ بِنَقْدٍ وَالنَّقْد بِعَرْضٍ ثُمَّ بِنَقْدٍ وَزَكَّى الْقِيمَةَ… (لاَ إِن لَمْ يَرْجُهُ) بِأَنْ كَانَ عَلَى مُعْدِمٍ أَوْ ظَالِمٍ فَلَا يُقَوِّمُهُ لِيُزَكِّيَهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ فَإِنْ قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ قِيَاساً عَلَى الْعَيْنِ الضَّائِعَةِ وَالْمَغْصُوبَةِ” [الشرح الكبير: 1/474].

وأمَّا مخزون الأعلاف في حظائر الدواجن فتجب فيه الزكاة؛ لأنَّه من المواد المستهلكة للنماء ضمن رأس المال، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم  

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04// ربيع الأول//1445هـ

19//09//2023م  

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق