بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5753)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
ناب جدي (ع ج) عن ابْنَيْ عمته (م ط)، و(ض ط) في استرجاع أرض لهم، متنازعٍ على ملكيتها، وطلبا منه أن يُنفِقَ من ماله الخاص في كل ما يحتاجُ إليه مما يتطلَّبه العمل، ثم يرجِعُ عليهما بما أنفق، فأنفق ثلاثة وأربعين محبوبًا، نابهما منها الثلث: أربعة عشر محبوبًا، وبعد صدور الحكم أنكرَ الأخوانِ ما كانا قد التزماه لجدي، واحتكموا لمجلس الشرع الشريف بناحية تاجوراء، الملحقة بمركز ولاية طرابلس، فحكم المجلس لجدي، ولم ينازِعْه أحد في حكم المجلس، وبقيتِ الأرض تحت تصرفه، ونحن الآن نرغب في قسمة الأرض، فكيف يستوفي (ع ج) حقه، بعد انعدام العملة المذكورة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ترتَّب لشخص على شخص دينٌ بعملة ما، ثم عدِم التعامل بها، فالواجب على مَن عليه الحق أن يدفعَ للمستحِقِّ عرضًا، أرْضًا أو غيرها، قيمتُه يوم أن حُكم له بهذا الحق مساويةٌ لقيمة العملة المعدومة، أو أن يدفعَ له قيمة هذا العرض بالعملة الموجودة حاليا، قال الدردير رحمه الله: “(وَإِنْ عُدِمَتْ) فِي بَلَدِ الْمُعَامَلَةِ -وَإِنْ وُجِدَتْ فِي غَيْرِهَا- (فَالْقِيمَةُ يَوْمَ الْحُكْمِ): أَيْ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْحُكْمِ، بِأَنْ يَدْفَعَ لَهُ قِيمَتَهَا عَرْضًا أَوْ يُقَوَّمَ الْعَرْضُ بِعَيْنٍ مِنَ الْمُتَجَدِّدَةِ” [الشرح الصغير: 70/3].
عليه؛ فالواجب على أبناء (ط) أن يجتهدوا في تعيين سلعةٍ كانت تباعُ بمحبوبٍ واحدٍ في ذلك الوقت، وبناءً عليه تضاعَفُ تلك السلعة أربعَ عشرة مرة، وتُعطَى قيمتها الآن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//صفر//1446هـ
28//08//2024م