بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4207)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي وعليه صداق لزوجته، وقد جاء في نص عقد القران أن الصداق قدره 300 جرام ذهب قيمتها 4000 دينار، الحال منه 150 جراما، والمؤجل منه 150 جراما، فهل نسدد الدين بالجرامات أم قيمتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المهرَ دَين في ذمة الزوج لزوجته، ويجب دفعه عند حلول أجله، المتفق عليه في العقد، وإذا لم يُوف به الزوج إلى أن مات؛ فهو دين في عنقه، محبوس به، حتى يؤدَّى عنه، والمهر في هذا العقدِ المرفق حُددت فيه جرامات الذهبِ بقيمتها المالية ذلك الوقتَ.
عليه؛ فيتعينُ دفعُ القيمة المحددة وهي 4000 دينار؛ لأنها هي التي دخلت في ذمة الزوج، ولا يَجِبُ عليه دفع جرامات الذهب؛ لأنها قُرنت بقيمتها ورُضِي بها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الدائم سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
28//ذو القعدة//1441هجرية
19//07//2020م