بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5294)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
طلقت زوجتي الطلقة الثانية منذ أكثر من سنتين، فهل يجوز لي مراجعتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المطلَّقة إذا لم يرجعها زوجُها حتى خرجت من عدّتها، فقد بانت منه بينونةً صغرى، ولا تحلّ له إلا بعقد جديدٍ وصداقٍ وشاهدين، قال القرطبي رحمه الله: “فَإِنْ لَمْ يُراجِعْهَا المطلِّقُ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَتَصِيرُ أَجْنَبِيَّةً مِنْهُ، لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِخطْبَةٍ وَنِكَاحٍ مُسْتَأْنَفٍ” [الجامع لأحكام القرآن: 5/448]، وقال الخرشي رحمه الله: “وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ (فِي عِدّةٍ) مَنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ. [شرح المختصر: 4/80].
عليه؛ فإن كان الحال ما ذكر، من أنّ السائل قد طلّق زوجته من قبلُ طلقتين، فإن له مراجعتها بعقدٍ ومهرٍ جديدين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//صفر//1445هـ
04 //09//2023م