بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4564)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ عن زوجةٍ وأولادٍ (بنين وبنات)، فكيف تقسم تركته؟ وبمن يُبدأُ من الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ميراث الميت ينتقل بموته إلى الورثة، ويجب على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة، مِن حِين موت المورث، ولا يجوز لهم تأخيرُ القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا ماتَ، فقد وجب لورثته اقتسام ماله، بعد تأدية الديون منه” [البيان والتحصيل:97/7].
وعليه؛ فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإنه يُبدأُ بالزوجة أولًا عند قسمة التركة، فيُخرج نصيبُها، وهو الثمن فرضًا من كامل تركة المتوفى، بعد تأديةِ ديونه، لقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، وعملًا بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (أَلحقُوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقيَ فهوَ لأوْلَى رجلٍ ذكرٍ) [رواه مسلم: 1615]، والباقي يقسمُ على الأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد الرحمن بن حسين قدوع
حسن سالم الشريف
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
19//ذو القعدة//1442هـ
29//06//2021م