طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

كيف يرث القاتل

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (   )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال الآتي:

هل يرث القاتل؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن القاتلَ عمداً عدواناً لا يرث مورثه؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :((ليس للقاتل من الميراث شيء)) [رواه النسائي، والدارقطني]؛ لأنه يتهم بتعجيل إرثه من المقتول، ومن استعجل شيئاً قبل أوانه، عوقب بحرمانه.

وإذا كان القتل خطأ، فإن الوارث يرث مورثه فيما عدا الدية.

وإذا كان القتل مشروعا: كأن يكون الوارث قاضيا حكم على مورثه بالقتل لموجب، أو نفذه عليه فإنه يرثه؛ لإلزام الشارع بإنفاذ حكمه. والله أعلم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

                                                     الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق