كيف يكون دفع الدية في القتل العمد وفق الشريعة الإسلامية؟
هل يجوز التصالح على أخذ الدية في القتل العمد؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3816)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قتل شخص ابني برصاصتين، وأعانه ستة أشخاص آخرين على إخفاء الجثة، والقاتل ومن معه هاربون، إلا واحدًا منهم، أبلغَ عن عملية القتل وعن مكان الجثة، فطلب والد القاتل مني التنازلَ مقابلَ الدية، فكيف يكون دفع الدية وفق الشريعة الإسلامية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا ثبت القتل على القاتل، وكان عمدًا عدوانًا، فأولياء القتيل بالخيار بين القود أو العفو، إمّا مجانًا أو في مقابل دية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَن يُقِيدَ) [البخاري:2703]، والعفو مجانا أفضل باتفاق العلماء؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهْوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزَّا) [مسلم: 2588].
فإن اختار الولي العفو مقابل الدية، فله أن يصالح على قدر الدية الكاملة أو أقلّ أو أكثر، معجلا أو مؤجلا، من جنس الدية أو من غير جنسها، فقد قال صلى الله عليه وسلم في قتل العمد: (… وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهْوَ لَهُمْ) [الترمذي:1387]، والديةُ الكاملة في قتل العمد قدرها: (4250) جرامًا من الذهب الخالص، أو ما يعادلها من المال، ففي الأثر: (فَرَضَهَا عُمَر رضي الله عنه عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ) [أبوداود:4542].
عليه؛ فيجوز لكم أخذ الدية على ما اصطلحتم عليه، من مقدار الدية وكيفية التسليم، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//جمادى الآخرة//1440هـ
03//03//2019م