الفتاوىقضايا معاصرة
لا تصرف منحة الثوار إلا لمن ليس له مرتب من الدولة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1050)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم أخذ منحة الثوار المقدرة بـ(2400 د) للأعزب، و(4000 د) للمتزوج؟ وما حكم من أخذها وصرفها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه طبقاً لما انتهى إليه قرار مجلس الوزراء، لا تصرف هذه المنحة إلا لمن ليس له مرتب من الدولة، وعليه؛ فمن كان له مرتب وقت صرف هذه المنحة، فلا حق له فيها، وإن تصرف فيها فعليه ردها إلى الخزانة العامة، وذلك بإيداعها في حساب الودائع بمصرف ليبيا المركزي.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/جمادى الأولى/1434هـ
2013/3/24