طلب فتوى
الإجارةالفتاوىالمعاملات

لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1864)

 

المهندس/ المدير التنفيذي لشركة المقر لخدمات الحاسب الآلي وتقنية المعلومات:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم ذات الرقم الإشاري: (35)، المتضمنة، السؤال عن آلية بيع المنافع، وإبداء الرأي حول العقد الذي سيتم إبرامه مع مصرف الجمهورية (فرع الصيرفة الإسلامية).

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه لا فرق بين المنافع والأعيان في جواز التعاقد عليها وبيعها؛ قال ابن قدامةرحمه الله: (والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة، وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عوضها عينا ودينا) [المغني:322/5]، والدورات المشار إليها في السؤال: هي خدمة من الخدمات، يجوز التعاقد على بيعها وشرائها، وتأخذ حكم السلعة التي يصح بيعها مرابحة؛ بالتقسيط أو نقدا، ويجوز للجهة الممولة (المصرف) أن تشتري هذه المنافع، وتملكها بالفعل، ثم تبيعها مرابحة لمن يريد الاشتراك في الدورات المذكورة بالتقسيط، كما تباع السلع والأعيان.

ولكن لجواز العقد وسلامته من الربا: تمتلك الجهة الممولة (المصرف) الخدمة، بأن يشتري المصرف المنفعة، ويتعاقد على شراء الدورة منكم، ويمتلكها حقيقة؛ بأن تكون في ضمانه، وعليه تبعاتها، وبعد تملكها والتعاقد عليها معكم، يقوم ببيعها إلى العميل بالتقسيط، أما بالصورة المذكورة في العقد المحال من جهتكم، والتي ذكرتم أنكم أنتم من يعلن عن الدورات، ويسوقها، وأن التعامل بالكامل يتم بينكم وبين العميل، كما جاء في الفقرة (5) من العقد المشار إليه، فالتعامل غير جائز شرعا؛ لأن دور المصرف اقتصر فقط على أن يقوم بتسديد (الفاتورة)، ثم يأخذها من العامل بالتقسيط بزيادة، وهذا قرض بفائدة من الربا المحرم، وأيضا هو من بيع المصرف المنفعة قبل تملكها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك)) [أبوداود:3503].

وأما ما جاء في خطابكم: من أن المصرف له هيئة شرعية تضع له المعايير، فهذا صحيح؛ ولكنها ليست تحت دار الإفتاء، فدار الإفتاء تضع الشروط والضوابط لصحة المعاملات، مع العلم أن الموافقة على ما يجري في المصرف لهذه الشروط من عدمها هي مسؤولية اللجة الشرعية بالمصرف وحدها، ولا علاقة لها بدار الإفتاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الغرياني

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24/جمادى الأولى/1435هـ

2014/3/25م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق