طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

لا وصيةَ لوارث

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2632)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نرجو من حضرتكم إفادتنا بمدى صحة عقد الوصية المرفقة شرعًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه بحسب عقد الوصية المرفقة، فإن الموصي قد أوصى لأبنائه الوارثين، والوصية للوارث لا تجوز، إلاّ إذا أجازها كلّ الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].

وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلاّ إذا وافق جميع الورثة على إمضائها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

13/المحرم/1437هـ

26/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق