لا وصيةَ لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2632)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نرجو من حضرتكم إفادتنا بمدى صحة عقد الوصية المرفقة شرعًا.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه بحسب عقد الوصية المرفقة، فإن الموصي قد أوصى لأبنائه الوارثين، والوصية للوارث لا تجوز، إلاّ إذا أجازها كلّ الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فلا تصح الوصية المرفقة، إلاّ إذا وافق جميع الورثة على إمضائها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
13/المحرم/1437هـ
26/أكتوبر/2015م