لا وصية لوارث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5601)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
يريدُ رجلٌ أن يوصيَ لأبنائه الذكور بجزء من أملاكه ولبناته بجزء خوفا من وقوع خلافات ونزاعات بعد موته، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الوصيةَ لوارث لا تجوز، إلّا إذا أجازها جميع الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللهَ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) [أبو داود: 2870]، وزادَ الدارقطني رحمه الله: (إِلّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ) [سنن الدارقطني: 89]، وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: “السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلَافَ فِيهَا؛ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ، إِلَّا أَنْ يُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ” [الموطأ: 503].
عليه؛ فلا يجوز لهذا الرجلِ أنْ يوصيَ بهذه الوصية، وله أن يقسمَ أملاكه في حياتِهِ على ورثته بأن يسلم لهم حصصهم في حياته، وبشرطِ ألَّا يحرمَ أحدَ الورثة منها، فلا مانع من ذلك مادامَ في القسمةِ مصلحةٌ راجحةٌ، وهي دفعُ مفسدةٍ متوقعةٍ، كاختصامِ الورثةِ في المستقبل، وذلك مع مراعاةِ العدلِ في القسمة بما يوافق شرعَ الله تعالى، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد الرحمن بن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//شوال//1445هـ
28//04//2024م