بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1177)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ماحكم بيع وهبة أحد الشركاء نصيبه ونصيب شريكه بدون رضا الشريك لقصد الإضرار به؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
يجوز للشريك أن يتصرف في نصيبه بالبيع والهبة، ولا يجوز له أن يبيع أو يهب نصيب شريكه بدون إذنه؛ وذلك للنهي عن أن يبيع الإنسان ما لا يملك، ويتأكد التحريم إذا كان الغرض منه الإضرار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)[الموطأ:31 ]، وإن فعل فيكون هذا التصرف موقوفاً على إجازة شريكه، إن شاء أمضاه، وإن شاء منعه، قال القاضي عبدالوهاب رحمه الله: (إذا جمعت الصفقة حلالا وحراما لم يجز شيئا منها إذا كان المنع لحق الله عز وجل، فإذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز لحق الغير جاز منها الجائز، ووقف حق الغير على إجازته)[الإشراف:1 /271]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/ جمادى الآخرة/1434هــ.
الموافق: 2013/4/24م.