لا ينتقل مال المورِّث إلى الورثة إلا بعد تحقق موته
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (1406)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
والدي كبير في السن، وفاقدٌ للذاكرة، ويريد أحد الإخوة قسمة مال الوالد على الورثة، فما حكم ذلك؟ وهل تصح الوصية لوارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فلا يجوز قسمة مال أحد حتى يتحققَ موتُه؛ لأن المال لا ينتقل إلى الورثة إلا بعد تحقق موت المورِّث، قال الإمام الشاطبي: “إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الوارث الموت، لا قسمة التركة، فإذا مات المورِّث انتقل الملك بأثر حصول الموت إلى من كان وارثا شرعيا، قسّمت التّركة أم لا، وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن القاسم وغيرهما، في المدونة وغيرها” [فتاوى الإمام الشاطبي:175]، وينبغي أن يعين أحد الأبناء المعروف بالدين والأمانة من قبل القاضي ليتولى الصرف على الوالد من ماله، ويضبط له أملاكه.
والوصية للوارث غير جائزة شرعاً، ولا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث، إلا أن يشاء الورثة) [أبوداود: 2870]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
11/شوال/1434هـ
2013/8/19م