بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4611)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قام والدي ببيع أرض بمبلغ قدره (1600000) مليون وستمائة ألف دينارٍ، واتفق مع المشتري على أن يدفع الثمن في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وقد اشترط المشتري أن يستقطع من الثمن (10000) عشرة آلاف دينارٍ، ورضيا بذلك، ولكن المشتري أخلَّ بالمدة، وبقي يسدد الثمن على دفعات، إلى أن وصل إلى (200000) مائتي ألف دينارٍ، وقد حصل خلاف بيني وبين المشتري، بإلزامي له أن يدفع الثمن كاملا لإخلاله بالمدة، وهو متمسك بأن الاتفاق كان على (1590000) مليون وخمسمائة وتسعين ألف دينارٍ، فما حكم إلزامي له بالمبلغ كاملا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن العقد المبرم بين البائع والمشتري ملزمٌ لهما، بالسعر الذي اتفقا عليه، وتمتِ المفاصلةُ فيه، وفي المدة المحددة في العقد، والإخلال به – سواء من ناحية مدة السداد أو من ناحية السعر – يعدُّ صاحبهُ آثما؛ لمخالفة الأمر بالوفاء في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1]، وقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم) [أبوداود:3594]، فثمن المبيع قد تحدد ولا تجوز الزيادة عليه بهذه العشرة آلاف التي تم استقطاعها، ومماطلة المشتري بتأخير السداد في الأجل المحدد ظلم وكبيرة من كبائر الذنوب إن كان مليّا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ) [البخاري:2166] فإن كان المشتري قد أعسر في الأجل فالواجب إنظاره؛ لقول الله تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسُرَةٖ) [البقرة:280] ومن حق البائع أن يقاضي المشتري بسبب تأخيره دفع الثمن، ويحق له حبسه ومعاقبته إن كان مليا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عصام علي الخمري
عبد الدايم بن سليم الشوماني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21//محرم//1443هـ
29//08//2021م