طلب فتوى
الأقضية والشهاداتالفتاوى

لزوم عقد التحكيم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1654)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

لنا أرض مشتركة، ورثناها عن أوائلنا، ومنذ خمسة عشر عاما حضر بعض أبناء عمومتنا، وبعض شركائنا المذكورين، واقتسموا الأرض، وكانوا في ذلك أصالة عن أنفسهم، وبالنيابة عن الآخرين، غير أن النيابة لم تكن بوكالة شرعية، بل بمجرد الدعوى، ولمّا اطّلعنا على بعض الوثائق، تبين لنا نقصان سهمنا، حيث عرضنا على شركائنا تكميل حقنا فامتثلوا، واتفقنا على إجراء عقد تحكيم، كان من بنوده أن تقسَمَ الأرض حسب الوثائق الرسمية، إلا أن شركاءنا رفضوا هذا بعد الحكم، فهل يعد عقد التحكيم لاغيا للقسمة الأولى، ويصير حكم المحكَّم ملزِمًا لمن رضي بالتحكيم ابتداءً، أم إن القسمة الأولى ماضية في حق من صادق عليها دون غيره؟

الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

          فإن عقد التحكيم من العقود الجائزة شرعاً، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) [النساء:35]، وقال الحطّاب رحمه الله: (وفي العمدة: وإذا حكَّما رجلا، ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه إذا كان جائزا شرعا، وإن خالف حكم البلد) [مواهب الجليل لشرح مختصر خليل:101/3]، وهو ملزِم لمن رضي به ابتداءً، وعليه؛ فإن كان الحال كما جاء في السؤال، وأن كل الأطراف قد اتفقوا على نقض القسمة الأولى، وإحالتها إلى التحكيم، فإن عقد التحكيم بعد وقوعه والفصل فيه يكون ملزِما لكل الأطراف، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

27/صفر/1435هـ

2013/12/30م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق