لزوم قسمة التركة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (1253)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا المواطنة “ن”، تزوج والدي زوجة ثانية، وأخذت ميراثها في بيت زوجها نقدًا، ورضيت وأقرت، وبعد سنتين طالبت بالزيادة؛ لأن أسعار البيوت ارتفعت، فهل لها الحق في ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن ميراث الميت ينتقل بموته إلى الورثة، ويجب على الورثة أن يبادروا إلى قسمة التركة من حين موت المورث، ولا يجوز لهم تعطيل القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “الميت إذا مات، فقد وجب لورثته اقتسام ماله، بعد تأدية الديون منه”[البيان والتحصيل:97/7]، فإذا قسمت التركة بين الورثة القسمة الشرعية؛ فإن ذلك يلزم، ولا يحق لأي منهم أن يطالب بإعادة القسمة، قال ابن رشد رحمه الله: “القسمة من العقود اللازمة، فإذا وقعت…بوجه صحيح جائز لزمت” [المقدمات الممهدات:104/3]، وكذلك إذا تصالح الورثة، وتنازل بعضهم لبعض عن شيء، فلا حق لمن تنازل عن شيء في الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (العائد في هبته كالعائد في قيئه) [البخاري:2621، مسلم:1622]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
5/رجب/1434هـ
2013/5/15م