طلب فتوى
الحجرالفتاوىالمعاملات

للولي التصرف في مال الصغير بالمصلحة مطلقا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1034)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

باع جدي نصيب ابنه وابنته القُصَّر في تركة والدتهم، فهل ماقام به جدي نافذ شرعاً، مع عدم علمنا ببيعه إلا بعد وفاته؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فإن للولي أن يتصرف في مال الصغير بالمصلحة، فللأب بيع مال ولده المحجور عليه مطلقاً، عقاراً أو منقولاً، ولا يتعقب بحال، ولا يطلب منه بيان سبب البيع؛ لأن تصرفه محمول على المصلحة، قال ابن فرحون: “وَالْوَلِيُّ أَصَالَةً عَلَى الْمَحْجُورِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ سَفِيهٍ لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهِ السَّفَهُ بَعْدَ رُشْدِهِ أَوْ مَجْنُونٌ كَذَلِكَ: (الأبُ) الرَّشِيدُ …، وَلَهُ الْبَيْعُ لِمَالِ وَلَدِهِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا رَيْعًا أَوْ غَيْرَهُ وَتَصَرُّفُهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ. فَلا يَتَعَقَّبُ بِحَالٍ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّن السَّبَبَ”[تبصرةالحكام:761/3]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                 مفتي عام ليبيا

9/جمادى الأولى/1434هـ

2013/3/21

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق