بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4689)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة وأبناء ووالدَينِ، ولم تقسم تركته إلى الآن، فهل لوالديه حقٌّ في المرتب الضماني الذي تركه الزوج، أم هو للزوجة والأبناء فقط؟
الجواب:
الحمد لله، والصَّلاة والسَّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مرتب الضمان الاجتماعيّ، يقسمُ على حسبِ قوانين ولوائح الجهةِ المانحة، وهي صندوقُ الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسمُ على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميّت قبل موتهِ لا يدخلُ في تركته، والله أعلم.
وصلَّى الله على سيّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//ربيع الأول//1443هـ
31//10//2021م