لمن الحق في مرتب التقاعد للمتوفَّى؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2340)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي، وليس لدينا أبناء، فقام زملاؤه الموظفون بإرسال مبلغ ماليّ للعائلة، يعينهم على مصاريف المأتم، ولم يتم صرفه، فهل يدخل ضمن تركة المتوفى؟ وهل مبلغ التقاعد المستمر بعد وفاته – لكونه شهيد واجب – يدخل ضمن تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الأمر كما ذكرتِ، فإن المال المتبقي، أو الذي لم يُصرف في إعداد المأتم، يُرجَع فيه للواهب (زملاؤه)؛ لتحديد جهة صرف المبلغ، ويعمل بما يشيرون به، وأما مرتب التقاعد فيصرف حسب القوانين واللوائح المنظمة له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/رجب/1436هـ
28/إبريل/2015م