بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3592)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أسكن بالإيجار أنا وزوجتي وخمسة من الأبناء، ومرتبي “1500دل”، وليست لي أملاك أخرى، فهل تجب عليّ الزكاة؟ وهل يحق لي أن أتقدم لصندوق الزكاة للحصول على سكن؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الزكاة عبادة مخصوصة، لا تُصرف إلا في الأصناف الثمانية، المذكورة في قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة:60]، والفقير هو مَن كانت فاقتُهُ وفقرُه في الحاجياتِ، لا في الكمالياتِ، قال الحطابُ رحمه الله: “(وعدم كفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة) يعني: أنه يشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين أن يكون عادمًا للكفاية؛ إما بأن لا يكون له شيء أصلا، ولا له من ينفق عليه، ولا له صنعة، أو يكون له شيء قليل لا يكفيه، أو له مَن ينفق عليه نفقة لا تكفيه، أو له صنعة لا كفاية له فيما يحصل منها” [مواهب الجليل:342/2].
فإذا كان الراتب يكفيك لحاجتك الأساسية من المعيشة الوسط المعتادة دون توسع ولا سرف بالاعتدال، فليس من حقك أخذ الزكاة، أما إن كان لا يكفيك على النحو المذكور في الأساسيات من المأكل والملبس والمسكن والمواصلات لا في الكماليات فلك ذلك، وأنت أدرى بنفسك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/رمضان/1439هـ
29/مايو/2018م