بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3407)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
اكتشفتُ أن زوجتي تتعاطى الشرب والتدخين، ولي منها ثلاث بنات وابن، وهي الآن (حرجانة) في بيت أمها، فهل يحق لها حضانة الأولاد، مع تعاطيها ما ذكر؟ وإذا سقطت حضانتها، فلمَن تنتقل؟ علما بأنها ما زالت في عصمتي، وقد نبقى مفترقين بدون طلاق.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فالحضانة حق مشترك بين الزوجين في بيت الزوجية؛ كلٌّ مطالب بالقيام بما يناسبه من الرعاية والإصلاح، فإذا افترقا فلا يسقط حقّ الأمّ، ولو كانت ناشزا خارج البيت، متأبية عن الرجوع إليه، أو كانت مطلقة، وهي أحق بالحضانة من غيرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأةٍ خاصمها مطلقها في الحضانة: (أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي) [أبوداود:2276].
لكن يسقط حق الأم في الحضانة بالوقوع في المفسقات الضارةِ بالدِّين، حفاظًا على الأطفال، وحماية لهم من فساد الدين؛ قال الشيخ الدردير رحمه الله في الشروط اللازم توفرها في الحاضن: “(وَالْأَمَانَةُ) أَيْ: أَمَانَةُ الْحَاضِنِ؛ وَلَوْ أَبًا أَوْ أُمًّا فِي الدِّينِ، فَلَا حَضَانَةَ لِفَاسِقٍ؛ كَشِرِّيبٍ وَمُشْتَهِرٍ بِزِنًا، وَلَهْوٍ مُحَرَّمٍ” [الشرح الكبير:528/2]، فإذا سقط حقها انتقل إلى أمها، بشرط عدم سكناها مع من سقطت حضانتها؛ قال الدردير رحمه الله: “وكذا كل أنثى ثبتت حضانتها، لا بد أن تنفرد بالسكنى عمن سقطت حضانتها” [الشرح الكبير:527/2]، فإذا سقطت الحضانة عن الجدّة؛ لسكناها مع الأم التي سقطت حضانتها، أو لأي سبب آخر، انتقلت إلى الخالة، ثم إلى خالة الأم، ثم إلى عمة الأم؛ لأن القرابة من جهة الأم أحقُّ من الأب وقرابته، ثم بعد ذلك تنتقل إلى الجدة من جهة الأب، وترتيب قرابات الأب كترتيب القرابات من جهة الأم، وتستمر حضانة المحضون الذكر إلى البلوغ، والأنثى إلى زواجها.
فإن كان الواقع ما ذُكر في السؤال، مِن أن الأم تتعاطى المسكرات، فالذي ننصح به السائل أن يرفعَ أمره للقضاء؛ للتحقق من الدعوى، وتحديد الأحق بالحضانة، ووضع الأمور في نصابها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
10/صفر/1439هـ
30/أكتوبر/2017م