بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4350)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي والدي، وترك بيتًا مكونًا من ثلاثة طوابقَ، الطابق الأول كان يسكنهُ مع والدتي، والطابق الثاني مكون من شقتين، بناهما والدي وأذن لأخويَّ بالسكن فيهما، والطابق الثالث بنيتُ في جزء منه شقة، بعد أن طلبَ منّي والدي ذلك، وبعد أن أَصَرَّ على أن أسكنَ معه، وقد سكنتُ فيها سنين قبل وفاته، وصار يُطلق على كل شقةٍ باسم ساكنها، ولم يوثق الوالدُ الشقق باسم ساكنيها، فهل هذه الشقق ملكٌ لساكنيها، أو ميراثٌ يقسم على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الهبة تكون باللفظ الصريح، كـ(مَلَّـكتُ، ووَهَبْتُ)، وتكون بغير الصريح، كـ(أعطيتُ، وخُذْ)، وتكون بفعلٍ احتفت به قرائن تدل على التمليك، ووالدك لم يصرّح بالهبة، بل إن إذنه لك بالبناء فوق شقق أخويك، قرينةٌ تدل على عدم تمليكه الشقتين لهما؛ فهو لا يزال يتصرف في ملكه.
وأما بناؤك لشقة في الطابق الثالث بإذن أبيك، مع قوله: هذا بيت ابني، فلا يُفيد وحده ملكيتك للشقة، بل لا بد من الإشهاد على التمليك، فإن لم يكن إشهاد فليس لك إلا قيمة البناء قائمًا، قال القرافي رحمه الله: “قَالَ مَالِكٌ رحمه الله: كُلُّ مَنْ بَنَى بِإِذْنِكَ أَوْ عِلْمِكَ فَلَمْ تَمْنَعْهُ وَلَا أَنْكَرَتَ عَلَيْهِ فَلَهُ قِيمَتُهُ قَائِمًا كَالْبَانِي بِشُبْهَةٍ” [الذخيرة: 6/213]، وقيمة البناء قائمًا تكون يومَ الحكم لا يوم البناءِ.
وعليه؛ فإنّ شقتي الطابقِ الثاني ميراثٌ، يُقسم بين الورثة، وشقة الطابق الثالث لك قيمة بنائها قائما، دون الأرض التي بنيت عليها، فهي للورثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27//جمادى الأولى//1442هـ
11//01//2021م