بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4283)
السيد / رئيس القلم بمحكمة ق خ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة وبعد:
فبالإشارة لمراسلتكم المتضمنة السؤال عمن يأخذ الثلث الباقي من تركة المتوفاة الحاجة ف، وكانت وفاتها سنة 1948م، ولا يرثها إلا ابنتاها س و ص، دون وجود وارث آخر لها، كما أفاد مقدم الطلب.
فالجواب كالتالي:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولا وارث لها فرضًا ولا تعصيبًا سوى ابنتيها، فإنّ هذه الفريضة قد انتهت بعد الرد إلى سهمين، لكل بنت منهما سهم واحد (1)، الثلثان فرضًا والباقي ردًّا، تمام القسمة، كما هو مبين في الجدول التالي، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
3 | 2 | ||
3/2 | (س) بنت | 1 | 1 |
(ص) بنت | 1 | 1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
عبد الرحمن حسين قدوع
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01//ربيع الآخر//1442هـ
16//11//2020م