بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2009)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
نحن لجنة شرعية، تتولى الإشراف على صندوق الزكاة، وعملنا هو تحديد مَن يستحق أن يُعطى من الزكاة، ومن لا يستحق، بعد أن ندرس ملفات المتقدمين، وعملنا هذا لا نتقاضى عليه مرتبا من الدولة، غير أن المسؤولين في صندوق الزكاة يعطوننا من حين لآخر بعض المال، مِن أموال الزكاة، ويخرجونها من سهم العاملين عليها، فهل يحق لنا الأخذ من سهم العاملين عليها، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فليس عمل اللجنة من عمل السُّعاة الذين يستحقون مِن الزكاة، قال ابن رشد رحمه الله: “ولا اختلاف في أن العاملين عليها هم الذين يُستعملون عليها ويشخصون فيها” [البيان والتحصيل:516/18]؛ لأن إعطاءهم من الزكاة يكون بقدر سعيهم وجهدهم في جباية الزكاة، لا في الصرف، قال مالك رحمه الله: “يُعطَى العاملون عليها على قدرِ المسْعَى، من بُعدهِ وقُربه، وربما أقام سنةً في المسعى” [النوادروالزيادات:267/1].
ولصندوق الزكاة أو الأوقاف إعطاؤكم من غير مال الزكاة، إن رأت ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الغرياني
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
18/شعبان/1435هـ
2014/6/16م