طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مؤخَّر الزوجة يعطى لها قبل قسمة التركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (1602)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي زوجي وترك أولادًا، ولم آخذ مؤخر مهري، فهل آخذه قبل قسمة التركة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الصداق هو ما تستحقه الزوجة من الزوج بسبب النكاح، وهو حق خاصّ بها، وقد فرضه الله تعالى على الأزواج، قال تعالى: )وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً( [النساء:4]، وقال عز وجل: )فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً( [النساء:24]، ويجب على الورثة أن يعطوا الزوجة مؤخرها كاملا، قبل أن تقسّم التركة، دون تأخير في ذلك؛ لأنه دين في ذمة الميت، قال الله تعالى في آية المواريث: )مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَو دَيْنٍ( [النساء :11]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/صفر/1435هـ

2013/12/8م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق