ما الدية المقدرة في القتل الخطأ؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3801)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
قُتِل والدي رحمه الله خطأً إثر حادث سير، فهل الدية واجبةٌ على القاتل؟ وإن كانت واجبةً فما مقدارها؟ ثم إن وُجد عرفٌ في إعطاء مبلغٍ معين نظيرَ الدية، فهل يلزم قَبوله؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان القتل خطأً، فإنّ الواجبَ دفع الدية لأولياءِ المقتول، والدية واجبةٌ على عاقلةِ القاتل، وتُنجم على ثلاثِ سنوات؛ قال ابن الحاجب رحمه الله: “والدية على العاقلة إذا كانت خطأً أو في حكمه، من غيرِ اعترافٍ، وبلغت ثلث دية المجني عليه، أو الجاني؛ أيضًا منجمة” [التوضيح على مختصر ابن الحاجب:6/273]؛ والدية على أهل الحاضرة ألفُ دينار ذهبًا؛ (4250) جرامًا من الذهب الخالص، إذا كان المقتول ذكرًا؛ روى مالك رحمه الله: “أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ” [الموطأ: 2/850]. وإذا أرادت العاقلة دفع مبلغ من المال عوضًا عن الذهب، جاز ذلك بشرطِ التعجيل؛ لئلَّا يؤدي إلى الصرف المؤخر، وبشرطِ رضَا أولياءِ المقتولِ، فإن لم يرضوا بالعوض المدفوعِ وطالبوا بالديةِ كانَ لهم ذلك، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//جمادى الآخرة//1440هـ
19//02//2019م