ما الذي تختص به الزوجة الأرملة من التركة ومقتنيات البيت؟
هل للزوجة الحق في المطالبة بمؤخر صداقها؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (4510)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي زوجي، ولم نرزق بأولاد، وله إخوة أشقاء فقط، وقد توفي والداه قبله، وترك مبلغًا ماليا وأرضًا، فهل يدخل في التركة ما ورثه من والديه، وشقته المبنية فوق بيت والده، والأثاث الموجود فيها؟ علما أنها من بناء والده ولم يهبها لابنه، وهل يحق لي المطالبة بالصداق؟ علما أنه لم يعطه لي.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ جميع ما تركه الميت مما يملكه، من أموال وعقار وأثاث ومفروشات ونقود، وكل ما لَه قيمة مالية، من ثابت ومنقول، وكل ما يستحقه من تركة والديه المتوفيين قبله داخلٌ في جملة التركة -ومن ضمنها الشقة المذكورة في السؤال-وجميع ذلك يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله.
وما يختصّ من مقتنيات البيت ومتاعه بالنساء، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، فهو للزوجة، خاص بها لا يدخل في التركة، وما عدا ذلك من أثاث البيت، بما في ذلك غرفة النوم، وسائر أثاث المنزل ومعداته؛ فهو للزوج، إلّا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيءٍ من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلا يدخلُ في التركة، ولها أخذُهُ والتصرف فيه، وما ليس كذلك فهو تركة، لا يجوز للزوجة التصرف فيه دون إذن باقي الورثة.
وأما مؤخر الصداق؛ فما دام أن الزوج لم يعطه للمرأة في حياته، فهو من جملة الديون، التي يجب سدادها عن الميت من تركته قبل قسمتها، أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات؛ لأنه من الحقوق المقدمة على الإرث، قال خليل رحمه الله: “يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ… ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ”[المختصر:260]، فيجب على الورثة أن يؤدوا عن الميت الصداق الذي في ذمته لزوجته قبل أن يقتسموا التركة؛ لأنه محبوس به، كسائر الديون، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
حسن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12//شوال//1442هـ
24//05//2021م