طلب فتوى
الأسرةالفتاوىالمواريث والوصاياالنكاح

ما الذي تختص به الزوجة من أثاث بيتها من التركة؟

كيف يقسم الأثاث على الورثة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3820)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي ولدي وترك زوجة وبنتين، فهل الأثاث بما في ذلك غرفة النوم من حق الورثة جميعًا، أم للزوجة فقط؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الحال كما ذكر، فما يختصّ من المتاع وأثاث البيت بالنساء، كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك، فهو للزوجةِ، وما ليس مختصًّا مِن ذلك بالنساء فهو للرجل، وجميع ما تركه الميت؛ من أموال وأثاث ومفروشات وعقار، وكل ما لَه قيمة مالية، داخلٌ في جملة التركة، يقسمُ على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلَّا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيءٍ مِن أثاث البيت، أو كانت الزوجةُ اشترت شيئًا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُه، ولا يدخلُ في التركة، قال الزرقاني رحمه الله: “(وَ) إِنْ تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ …(فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ) … (فلِلْمَرْأَةِ الْمُعْتَادُ لِلنِّسَاءِ فَقَطْ) كَالْحَلْيِ (بِيَمِينٍ) … (وَإِلَّا) يكُنْ مَتَاعُ الْبَيْتِ مُعْتَادًا لَهَا بَلْ لِلرَّجُلِ أَوْ لَهُمَا …(فَلَهُ) …(بيَمِينٍ) …(وَإِنْ أَقَامَ الرَّجُلُ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شِرَاءِ مَا) أَيِ الَّذِي هُوَ مُعْتَادٌ (لهَا) كَالْحَلْيِ …(حَلَفَ) مَعَ الْبَيِّنَةِ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ (وَقُضِيَ لَهُ بِهِ) … (كَالْعَكْسِ) وَهُوَ أَنْ تُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى شِرَاءِ مَا هُوَ لَهُ فَقَطْ …قُضِيَ لَهَا … وَوَرَثَةُ كُلّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْحَلِفِ، وَلَكِنْ يَحْلِفُونَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لَا عَلَى الْبَتِّ” [شرح الزرقاني: 4/88-90]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04//رجب//1440هـ

11//03//2019م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق